وزارة العمل بغزة توضح بشأن قانون العمل وحقوق العامل الفلسطيني
غزة - المتقدمون
تحدث حسين حبوش، مدير دائرة شروط العمل في وزارة العمل غزة اليوم الأحد 23 يناير 2022، عن قانون العمل وحقوق العامل الفلسطيني.
وقال حبوش في تصريحات إذاعية تابعتها منصة المتقدمون: "عقد العمل يجوز أن يكون مكتوب أو شفهي، والقانون نص على مجموعة من المواد لحفظ الحقوق، ولا يجوز للعامل نفسه التنازل عنها من ضمنها استحقاقه في إصابة العمل".
وأضاف: "يجب على صاحب العمل أن يلتزم بمجموعة من الإجراءات تؤدي للوقاية من الإصابة في المنشأة، وهي توفير بيئة عمل آمنة للعامل وأدوات السلامة والوقاية والتأمين على العمال ضد إصابات العمل".
وتابع حبوش: "الوزارة من خلال أقسام التفتيش بالمديريات المنتشرة في القطاع، تقوم بزيارة المنشآت بشكل يومي، للتأكد من سلامة المنشاة من ناحية فنية، وفي حال ثبوت أن بعض الإجراءات تشكل خطر على حياة العامل، يتم إشعار صاحب العمل بمحضر ضبط بالخل الموجود".
وأشار إلى أن قانون العمل، حدد مدة التقادم، ثلاثة سنوات من انتهاء العمل، ويجب على العامل الذي ينتهي عمله بتقديم شكوى عمالية قبل مرور ثلاثة سنوات، وبعد هذه المدة لا يحق للعامل رفع شكوى على صاحب العمل.
ونوه قائلاً: "التشغيل المؤقت في الوزارة يتم بشكل إلكتروني بحث، من خلال وضع مجموعة كبيرة من المعايير لفرز أكثر الأشخاص استحقاقاً للحصول على فرصة عمل مؤقتة، وعدد المسجلين كبير جداً والمشاريع قليلة".
ومن جانبه، قال عبدالله الأسطل، ممثل عن وحدة العلاقات العامة في وزارة العمل بغزة، إن إصابة العامل لا تعتبر سبباً مشروعاً لإنهاء علاقة العمل، والمفترض أن يستمر عقد عمل العامل المصاب بعد شفائه فيما لا يقل عن 6 أشهر.
وأردف قائلًا: "العامل المصاب من حقه الاحتفاظ باستمرارية عقد العمل لمدة 6 أشهر، وإذا ساءت حالته الصحية أكثر سوءاً، من حق صاحب العمل توفير عمل يتلاءم مع حالته الصحية، وإذا لا يوجد، في هذه الحالة ينتهي العقد بقوة القانون".
وأوضح الأسطل: "في حال قيام صاحب العمل، بفصل العامل نتيجة الإصابة أو مطالبته بحقوقه، يعتبر فصل تعسفي، ولا يحق لصاحب العمل، إنهاء عقد العمل في فترة أقل من 6 أشهر ويجب دفع أجرة العلاج للمصاب و75% من أجرته اليومية".
وبيّن: "في حال انتهاء عقد العمل طبيعياً، يترتب للعامل عدد من الحقوق، أهمها مكافأة نهاية الخدمة، وهي (راتب شهر عن كل سنة قضاها في العمل باحتساب قيمة آخر راتب تقضاه).
وختم الأسطل قائلًا: "في حال قيام العامل نفسه بتقديم استقالته في أول خمس أعوام من العمل، يتم احتساب ثلث الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في العمل، وإذا استقال بعد 10 أعوام من العمل يستحق راتب شهري عن كل سنة".
ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية

التعليقات على الموضوع